التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
38
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 17/10/1424 هـ 11/12/2003م رئيس الجمهورية بشار الأسد