3
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 17/10/1424 هـ 11/12/2003م رئيس الجمهورية بشار الأسد
التشريعات السورية
3
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 17/10/1424 هـ 11/12/2003م رئيس الجمهورية بشار الأسد