التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
38
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .