8
تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية: أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب- إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره. ج- إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها. د- إذا ثبت قضائيا بان الرخصة تلحق ضررا بالغا بحقوق الغير.

