7
تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة. ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.
التشريعات السورية
7
تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة. ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.