8
تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية: أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ب- إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره ج- إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها د- إذا ثبت قضائيا بان الرخصة تلحق ضررا بالغا بحقوق الغير

