التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
165
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

7

تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين