7
تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين
التشريعات السورية
7
تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين