المواد
المقدمة
القانون 8 لعام 1999 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1420 ه الموافق 30/12/1999 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2000 ميلادية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/2000 م.
الخاتمة
صدر في 22/9/1420 ه الموافق30/12/1999 م

