التشريعات السورية

القانون 76 لعام 1980 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
76
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 76 لعام 1980 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 صفر 1401 ه الموافق ل 30 كانون الأول 1980 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1981

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/981 صدر في 24/2/1401 ه و 31/12/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.