التشريعات السورية

القانون 76 لعام 2001 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
76
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 76 لعام 2001 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/1422 ه الموافق22/12/2001 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2002

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2002

الخاتمة

صدر في14/10/1422 ه الموافق 29/12/2001 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.