المواد
المقدمة
القانون 76 لعام 2001 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/1422 ه الموافق22/12/2001 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/2002
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2002
الخاتمة
صدر في14/10/1422 ه الموافق 29/12/2001 م

