المواد
المقدمة
القانون 49 لعام 1986 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1407 ه الموافق ل 30/12/1986 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1987
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1/1/1987
الخاتمة
صدر في 29/4/1407 ه و 31/12/1986 م

