المواد
المقدمة
القانون 38 لعام 1979 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1979 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1979
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979
الخاتمة
صدر في 7/4/1399 و 6/ 3/1979

