التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 36 لعام 1985 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
36
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 36 لعام 1985 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1986 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1986

الخاتمة

صدر في 19/4/1406 ه و 31/12/1985 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.