المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 36 لعام 1985 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1986 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1986
الخاتمة
صدر في 19/4/1406 ه و 31/12/1985 م

