التشريعات السورية

القانون 41 لعام 1991 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
41
الرقم
1991
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 41 لعام 1991 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/1412 ه الموافق ل 31/12/1991 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1992 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1- 1- 1992

الخاتمة

صدر في : 25/6/1412 ه 31/12/1991 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.