المواد
المقدمة
القانون 41 لعام 1991 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/1412 ه الموافق ل 31/12/1991 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1992 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1- 1- 1992
الخاتمة
صدر في : 25/6/1412 ه 31/12/1991 م

