المواد
المقدمة
القانون 101 لعام 1979 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1400 ه الموافق ل 30/12/19799 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/ 1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1980
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1980
الخاتمة
صدر في 12/2/1400 ه و 31/12/1979 م

