التشريعات السورية

القانون 101 لعام 1979 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
101
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 101 لعام 1979 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/1400 ه الموافق ل 30/12/19799 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 تاريخ 31/12/ 1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1980

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1980

الخاتمة

صدر في 12/2/1400 ه و 31/12/1979 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.