التشريعات السورية

القانون 18 لعام 1994 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
1994
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 18 لعام 1994 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1415 ه الموافق21/12/1994 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1995 م

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارً من 1/1/1995.

الخاتمة

صدر في24/7/1415 ه الموافق26/12/1994 م