المواد
المقدمة
القانون 18 لعام 1994 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1415 ه الموافق21/12/1994 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1995 م
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارً من 1/1/1995.
الخاتمة
صدر في24/7/1415 ه الموافق26/12/1994 م

