التشريعات السورية

القانون 11 لعام 1996 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
11
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 11 لعام 1996 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/1417 ه الموافق23/12/1996 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31 /12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1997

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1997.

الخاتمة

صدر في16/8/1417 هالموافق26/12/1996 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.