المواد
المقدمة
القانون 11 لعام 1996 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/1417 ه الموافق23/12/1996 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31 /12/1976 وتعديلاته المتضمن تحديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1997
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1997.
الخاتمة
صدر في16/8/1417 هالموافق26/12/1996 م

