التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

– لا يجوز تقرير الاستبدال إلا بموافقة من وزير الأوقاف بعد أخذ رأي مجلس الأوقاف المحلي .