1
– يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية .
التشريعات السورية
1
– يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية .