التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
104
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

– يجوز استبدال العقارات الوقفية ذات الإجازة الواحدة بالنقد وكذلك المقابر والخرب من الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية .