التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

– تلغى المادة 23 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ويلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون .