التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

– يجوز للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته – وإذا كان له وقت وفاته من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث . وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل في تقدير ماله الأوقاف الخيرية التي صدرت منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا إذا كانت أوقافاً ليس له حق الرجوع فيها . ويكون تقدير مال الواقف من اختصاص لجنة شئون الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم / 272 / لسنة 1959 المشار إليه وبناء على طلب ورثته، ويكون قرارها في ذلك نهائياً ، فإذا قام نزاع بشأن صفة الوارث واستحقاقه كان لكل ذي شأن أن يلجأ إلى القضاء للفصل في النزاع . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة .