4
تحدث ثانويات التعليم المهني في المحافظات بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجان الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
4
تحدث ثانويات التعليم المهني في المحافظات بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجان الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية وفق أحكام هذا القانون.