التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

4

تحدث ثانويات التعليم المهني في المحافظات بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح اللجان الفرعية وموافقة لجنة التعليم المهني المركزية وفق أحكام هذا القانون.