التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
38
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

يتم إعداد المناهج المهنية التخصصية بالتنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة، وتصدر بقرار من الوزير المختص. يتم إعداد مناهج العلوم الأساسية والثقافة العامّة من قبل الوزارة، وتصدر بقرار من الوزير. تضع الوزارة نظاماً موحداً للامتحانات بالتنسيق مع الوزارات المختصة، ويصدر بقرار من الوزير.