التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

60

يؤلف مجلس مسلكي مركزي بقرار من وزير العدل وفق الآتي: 1- قاضٍ بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل                 رئيساً 2- طبيب بيطري من الوزارة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه الوزير     عضواً 3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحدا منهم على الأقل من مجلس النقابة  أعضاء