60
يؤلف مجلس مسلكي مركزي بقرار من وزير العدل وفق الآتي: 1- قاضٍ بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً 2- طبيب بيطري من الوزارة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً 3- ثلاثة أطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحدا منهم على الأقل من مجلس النقابة أعضاء

