6
1 أ- يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (58 - 60) من هذا القانون رديفا لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي بالفرع والمجلس المسلكي المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل. ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.

