التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يجوز للأطباء البيطريين المتطوعين في الجيش والقوات المسلّحة الانتساب إلى النقابة بعد موافقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال.