5
يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون: 1. متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه . 2. حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون . 3. غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة. 4. غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي .
التشريعات السورية
5
يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون: 1. متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه . 2. حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون . 3. غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة. 4. غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي .