التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون: 1.     متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه . 2.     حاملاً لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون . 3.     غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة. 4.     غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي .