التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعّرفون في المادة /1/ من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.