3
يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعّرفون في المادة /1/ من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
3
يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعّرفون في المادة /1/ من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.