2
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الأهداف التالية: 1. دعم القطاع الصحي البيطري، وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية، وتطويرها كمّاً ونوعاً . 2. المشاركة في حماية الصحة العامة. 3. التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يساهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية. 4. إحياء التراث الطبي البيطري العربي. 5. الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع. 6. تعبئة قوى وأعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم ، واستخدامها بالشكل الأمثل. 7. رفع سويّة الأطباء البيطريين المعنوية والمادية ، والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ، والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة ، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد ، والعجز وصندوق نهاية الخدمة ، وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض ، والحوادث الطارئة ، وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان. 8. رعاية مصالح أعضائها ، والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية ، وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة ، وبخاصة مربي الحيوانات . 9. تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ، ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها. 10. المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين. 11. المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ، ويتماشى مع التطور العلمي ، ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية. 12. عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها ، والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية . 13. أ- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة. ب- المساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وبخطط تنمية الثروة الحيوانية ، ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.

