المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#تعدل الفقرتان 1 و3 من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي - يستوفي رسم 1- عند تسجيل عقد البيع ويؤخذ من الشاري بنسبة البدل ومقداره: أ- 25% المركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون ب- 20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990. ج- 15% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000. د- 12% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010 ه- 10% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد 3- 2% عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل يستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التامين لمعفي من الرسم.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 10/8/2016

