التشريعات السورية

القانون 13 لعام 2023 المتضمن تعديل قانون رسوم تسجيل المركبات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
13
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 13 لعام 2023 المتضمن تعديل قانون رسوم تسجيل المركبات الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1445ه الموافق 19/9/2023م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة ب من المادة 16 من القانون 21 لعام 2022 لتصبح على النحو التالي: ب- 1/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الورثة أو الموص لهم. 2/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج. 3/ نسبة 15% خمسة عشر بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من باقي الأفراد غير المذكورين في البند 2 من هذه الفقرة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 16/3/1445ه الموافق 1/10/2023م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.