المواد
المقدمة
القانون 13 لعام 2023 المتضمن تعديل قانون رسوم تسجيل المركبات الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1445ه الموافق 19/9/2023م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة ب من المادة 16 من القانون 21 لعام 2022 لتصبح على النحو التالي: ب- 1/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الورثة أو الموص لهم. 2/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج. 3/ نسبة 15% خمسة عشر بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من باقي الأفراد غير المذكورين في البند 2 من هذه الفقرة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 16/3/1445ه الموافق 1/10/2023م

