التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

11

لا يُسمح بنقل ملكية المركبة أو حصة منها ولا التأشير على رخصة سيرها إلا بعد تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة عليها.