11
لا يُسمح بنقل ملكية المركبة أو حصة منها ولا التأشير على رخصة سيرها إلا بعد تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة عليها.
التشريعات السورية
11
لا يُسمح بنقل ملكية المركبة أو حصة منها ولا التأشير على رخصة سيرها إلا بعد تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة عليها.