10
تترتب رسوم المركبات وغراماتها وفروقها على مالك المركبة وعن مدة ملكيته لها وتُعتبر هذه الرسوم مدفوعة من قبل المالك أياً كانت الجهة الدافعة.
التشريعات السورية
10
تترتب رسوم المركبات وغراماتها وفروقها على مالك المركبة وعن مدة ملكيته لها وتُعتبر هذه الرسوم مدفوعة من قبل المالك أياً كانت الجهة الدافعة.