المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1977 يصدر مايلي :
1 · المادة 1
#تعفى من سائر الرسوم المترتبة حتى نهاية عام 1977 بموجب المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 المركبات التي كانت مسجلة قبل تاريخ 6 حزيران 1967 باسم المواطنين العرب السوريين الذين كانوا يقيمون فعلا في مناطق العمليات العسكرية الواقعة في حزيران 1967 ثم نزحوا عنها بسبب العمليات المذكورة اذا كانت هذه المركبات لا تزال مسجلة باسمائهم بتاريخ صدور هذا القانون
2 · المادة 2
#لا يسترد ما دفع من هذه الرسوم قبل تاريخ صدور هذا القانون
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ 12/6/1967
الخاتمة
صدر في 18/10/1397 و19/9/1977

