التشريعات السورية

القانون 27 لعام 1977 المتضمن اعفاء مركبات من رسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
27
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1977 يصدر مايلي :

1 · المادة 1

#

تعفى من سائر الرسوم المترتبة حتى نهاية عام 1977 بموجب المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 المركبات التي كانت مسجلة قبل تاريخ 6 حزيران 1967 باسم المواطنين العرب السوريين الذين كانوا يقيمون فعلا في مناطق العمليات العسكرية الواقعة في حزيران 1967 ثم نزحوا عنها بسبب العمليات المذكورة اذا كانت هذه المركبات لا تزال مسجلة باسمائهم بتاريخ صدور هذا القانون

2 · المادة 2

#

لا يسترد ما دفع من هذه الرسوم قبل تاريخ صدور هذا القانون

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ 12/6/1967

الخاتمة

صدر في 18/10/1397 و19/9/1977

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.