14
على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقرر بالمادة السابقة.
التشريعات السورية
14
على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقرر بالمادة السابقة.