التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

14

على المجلس إقرار بيع العرصات حكماً إذا انقضت خمس سنوات دون الحصول على الترخيص ببنائها أو دون إتمام بنائها مع اقتطاع النسبة المقرر بالمادة السابقة.