13
يحق للمجلس أن يقرر بيع العرصات المشار إليها في المواد السابقة على حساب أصحابها بالمزاد العلني واقتطاع ربع قيمتها إضافة إلى الرسم المترتب عليها لصالح الجهة الإدارية إذا مرت أربع سنوات على الإعلان عن اتصالها بالمرافق العامة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون ولم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها أو تم الحصول على هذه الرخص دون استكمال البناء.

