المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 3 لعام 1983 المتضمن تعديل قانون التخطيط العمرانيالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#تلغى المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 23/1/1982 .
2 · مادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 1/5/1403 هـ و 13/2/1983

