التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 3 لعام 1983 المتضمن تعديل قانون التخطيط العمراني

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
3
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 3 لعام 1983 المتضمن تعديل قانون التخطيط العمرانيالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · مادة 1

#

تلغى المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 23/1/1982 .

2 · مادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 1/5/1403 هـ و 13/2/1983

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.