التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

14

تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.