التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

5 ‌    أ.   لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبق ان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة. ‌    ب.  يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم فيها وهي : 1.      الإفراز. 2.      التوحيد. 3.      منح الترخيص بالبناء.