التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تحدد مكافآت أعضاء لجان فحص الإنتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الآتي: (25.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لإحدى وظائف الهيئة الفنية. (40.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس أو أستاذ مساعد. (60.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير. (25.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية. (60.000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ. (100.000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه. (30.000) ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي. ب- تضاعف المكافآت الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة إلى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية، ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل أجور السفر ونفقات الإقامة.