1
أ- يحدد تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي: (40.000) ل.س لرئيس الجامعة. (25.000) ل.س لنائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي. (20.000) ل.س لعميد كلية أو معهد، ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة، وأمين الجامعة. (15.000) ل.س لنائب عميد كلية أو معهد، ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية، ورئيس قسم. (10.000) ل.س لمدير مركز متخصص ملحق بالكلية، ورئيس شعبة. ب- يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر. ج- لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً. د- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.

