التشريعات السورية

9 · المادة (9)

سوريا
الدولة
310
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

9

يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضاً شهرياً عن كل ساعة أسبوعية وفق الآتي.. (2400) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها. (3600) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها. (4500) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويشترط ألا يزيد التعويض شهرياً على سقف الأجر المحدد لوظيفة القائم بالأعمال.