8
تحدد اجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي.. (1000) ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى وممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي. (1000) ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها. (1500) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها. (2000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

