المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وفق الآتي: أ- يشترط من أجل حصول الطالب على درجة دكتوراه في العلوم الطبية أن: 1- يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية، وأن ينجح في المقررات التي تحددها الخطة الدراسية في هذا النظام، على ألا تقل مدة الدراسة في المقررات عن سنتين. 2- يعد بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه، وبعد النجاح في مقررات السنة الأولى. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب في درجة الدكتوراه على أربع سنوات، والا يلغى قيده ويشطب تسجيل بحثه ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناء على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم. 3- ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية محكمة، أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما. 4- يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية، بعد أن يكون قد نجح في جميع مقررات الخطة الدراسية. ب- يستفيد الطالب في مرحلة الدكتوراه في الاختصاصات السريرية من أحكام الفقرات (1 و 2 و 4) من المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ج- يلتزم الطالب في مرحلة الدكتوراه بالتفرغ تفرغا كليا في الاختصاصات السريرية، أما في الاختصاصات ما قبل السريرية فيطالب بالدوام وفق ما يحدده نظام الدراسات العليا، على ألا تقل مدة الدوام عن 18 ساعة أسبوعية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/10/1437 هجري الموافق لـ 31/7/2016 ميلادي.

