التشريعات السورية

المرسوم 114 لعام 2005 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
114
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 1 لعام 1975 ولائحته التنفيذية و على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 2059 لعام 1982 وتعديلاته. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

تحدث في جامعة البعث كلية للسياحة وتضاف إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم 2059 لعام 1982.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 1426/2/14 هـ الموافق 2005/3/24م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.