المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 1 لعام 1975 ولائحته التنفيذية و على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 2059 لعام 1982 وتعديلاته. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#تحدث في جامعة البعث كلية للسياحة وتضاف إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /د/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم 2059 لعام 1982.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1426/2/14 هـ الموافق 2005/3/24م.

