التشريعات السورية

المرسوم 227 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
227
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006. يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تجرى على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 التعديلات الآتية: 1- تضاف الفقرة (د) إلى المادة /141/ الآتي نصها. د- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين. 2- تعدل المادة 151 وفق الآتي أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ما قبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل. ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل بعد درجة الإجازة. ج- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية الفرعية بسنتين على الأقل بعد شهادة الدراسات التخصصية العامة. 3- تعدل المادة 152 وفق الآتي أ- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلا على درجة إجازة دكتور في الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة. ب- يجوز قيد الطالب الحاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو من معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة في إحدى الشهادات التخصصية الفرعية وفقا لما يحدده نظام الدراسات العليا في الكلية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. 4- تضاف الفقرة (ج) إلى المادة/154/ الآتي نصها . ج- يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 18/11/1436 هجري الموافق ل 1/9/2015 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.