المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#استثناء من أحكام المادة /36/ من قانون تنظيم الجامعات يجوز تعيين الخريج الأول من السوريين ومن في حكمهم في كل كلية أو قسم أو تخصص يمنح درجة الإجازة في نظام التعليم العام معتمدا في الكلية التي تخرج منها دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط التالية: 1- ألا يتجاوز عمره ثمانية وعشرين عاما في سنة التخرج. 2- ألا يقل معدله عن مرتبة جيد في درجة الإجازة. 3- أن يكون قد أمضى كامل دراسته في الكلية. 4- إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية. 5- أن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه عن رغبته في التعيين. 6- أن يكون أهلا لشغل وظيفة معيد وفق قواعد الأهلية التي يضعها مجلس التعليم العالي.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في28/8/1428هـ الموافق 10/9/2007م

