المواد
المقدمة
المادة 1 تعدل المادة /51/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: "يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تمديد الندب لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 لعام 2011 الصفحة 71

