التشريعات السورية

المرسوم 588 لعام 2010 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
588
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المادة 1 تعدل المادة /51/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: "يكون الحد الأقصى لمدة الندب الكلي أو الجزئي أو لكليهما معاً لعضو هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة ست سنوات، ويجوز لمقتضيات المصلحة العامة تمديد الندب لمدد أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 لعام 2011 الصفحة 71

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.