التشريعات السورية

المرسوم 215 لعام 2007 المتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
215
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعة حلب كلية التمريض. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 27/4/1428هـ الموافق 15/5/2007م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.