المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#أ- تحدث في جامعة حلب كلية التمريض. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 27/4/1428هـ الموافق 15/5/2007م.

