99
يمنح أعضاء الهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت الآتية بقرار من رئيس الجامعة: تعويض عبء إداري لشاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في هذا القانون. مكافآت المشاركة في المجالس واللجان الجامعية وهيئات التحرير في المجلات العلمية. مكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد. تعويض الساعات التدريسية الإضافية وتعويض العمل الجامعي. تعويضات الأعمال الامتحانية. مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح.

