98
يمنح شاغلو الوظائف الآتية شهريا تعويض تمثيل وفق ما يأتي: رئيس الجامعة 12500 ل.س. نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي 3500 ل.س. عميد الكلية أو المعهد أو مدير المركز وأمين الجامعة 2500 ل.س. نائب عميد الكلية أو المعهد ورئيس القسم في الكلية أو المعهد ورئيس الشعبة في القسم وأمين الجامعة المساعد 1500 ل.س. ب-يمنح عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله تعويضاً حده الأقصى 4000 ل.س شهرياً علاوة على تعويضات الانتقال في هذا القانون. يضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لمنح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

